أولاً: التمهيد

تُعد جريمة حيازة أو إحراز الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص من الجرائم الماسة بالأمن العام، والتي يتعامل معها المشرع المصري بمنتهى الحزم، نظراً لما تمثله من تهديد مباشر لأمن المجتمع وسلامة المواطنين.
وقد أفرد القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر وتعديلاته نصوصاً خاصة لتجريم هذه الأفعال، مع تشديد العقوبات في حالات معينة تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام.


ثانياً: النص القانوني المنظِّم

ينظم القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر – والمعدل بالقوانين اللاحقة – كافة الأحكام المتعلقة بحيازة وإحراز الأسلحة النارية، حيث تنص المادة الأولى على:

“يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية أو ذخائرها أو الاتجار فيها أو صنعها أو إصلاحها.”

كما تحدد الجداول الملحقة بالقانون أنواع الأسلحة المحظور حيازتها أو إحرازها، والفئات التي يجوز لها الترخيص بها.


ثالثاً: تعريف الحيازة والإحراز

1- الإحراز

هو وضع اليد الفعلي على السلاح أو الذخيرة والسيطرة المادية عليه، سواء كان ذلك في حيازة الجاني الشخصية أو في متناول يده المباشر.

2- الحيازة

هي السيطرة القانونية أو الفعلية على السلاح ولو لم يكن في متناول اليد، كأن يكون السلاح موجوداً في منزل الجاني أو مخبأ في مكان تحت سيطرته.

🔹 مبدأ محكمة النقض – الطعن رقم 2306 لسنة 58 ق – جلسة 27/11/1988:

“الإحراز يختلف عن الحيازة من حيث السيطرة المادية، غير أن القانون يعاقب على كل منهما بذات العقوبة متى كان بغير ترخيص.”


رابعاً: أركان الجريمة

  1. الركن المادي: يتمثل في فعل الحيازة أو الإحراز المادي للسلاح الناري أو الذخيرة بدون الحصول على الترخيص القانوني.
  2. الركن المعنوي: القصد الجنائي، أي علم الجاني بوجود السلاح وبحظر القانون حيازته أو إحرازه بدون ترخيص، واتجاه إرادته إلى ذلك.
  3. الركن الشرعي: وجود نص قانوني يجرّم الفعل (القانون 394 لسنة 1954 وتعديلاته).

خامساً: العقوبات المقررة

  • المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر:
    • الحيازة أو الإحراز بدون ترخيص لسلاح ناري مششخن (مثل البنادق والطبنجات): العقوبة السجن المشدد.
    • الحيازة أو الإحراز بدون ترخيص لسلاح ناري غير مششخن (مثل البنادق الخرطوش): العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تجاوز 15000 جنيه.
    • إذا كان السلاح من الأسلحة المحظور ترخيصها كالمسدسات سريعة الطلقات أو الأسلحة الآلية: العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام إذا اقترنت الجريمة بجريمة إرهابية.

سادساً: الظروف المشددة للعقوبة

  1. ارتكاب الجريمة في مكان عام أو أثناء تجمعات.
  2. اقتران الحيازة أو الإحراز بارتكاب جريمة أخرى (مثل القتل أو السرقة بالإكراه).
  3. كون السلاح من الأسلحة المحظور ترخيصها نهائياً.

سابعاً: أحكام محكمة النقض الهامة

  • الطعن رقم 3084 لسنة 63 ق – جلسة 6/4/1995:

“حيازة السلاح الناري بغير ترخيص تتحقق بمجرد وضع اليد عليه وسيطرة الجاني المادية أو المعنوية، ولو لفترة وجيزة.”

  • الطعن رقم 224 لسنة 47 ق – جلسة 27/3/1977:

“لا يشترط في الحيازة المجرّمة أن تكون دائمة أو مستمرة، بل يكفي توافرها ولو وقتياً طالما كان ذلك بغير ترخيص.”


ثامناً: الخاتمة

إن جريمة حيازة أو إحراز الأسلحة النارية بدون ترخيص تُعد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون المصري بأشد العقوبات حمايةً للأمن العام، ويكفي لتحققها مجرد إثبات سيطرة الجاني المادية أو المعنوية على السلاح بدون ترخيص، بغض النظر عن مدة الحيازة أو الإحراز.
وعليه، فإن التزام الأفراد بالقوانين المنظمة لحيازة الأسلحة والذخائر يُعد واجباً قانونياً وضرورة مجتمعية للحفاظ على السلم والأمن.

التعليقات معطلة.